العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث لزوج توفي وترك زوجة وستة أولاد وخمس بنات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لزوجة المتوفى الذي له أولاد وليس له ورثة غيرهم، الثُمن من تركته لقول الله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" (النساء: 12). والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" (النساء: 11). فإذا كان عدد الذكور ستة والإناث خمس، تقسم التركة على 136 سهماً، للزوجة 17 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم. ويجب مراجعة المحاكم الشرعية في مسائل الميراث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي