ما هو تقسيم الميراث إذا ترك الميت: 5 أبناء، 6 بنات، وزوجة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم تركة من توفي عن زوجة وست بنات وخمسة أبناء، ولم يترك وارثًا غيرهم، كالتالي:
1. الزوجة: لها الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. 2. الأبناء والبنات: لهم الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
وعليه، تُقسم التركة على 128 سهمًا، للزوجة 16 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106925
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106925
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي