العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل من الأب، الأم، والزوجة من الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

توزع إذا لم يكن للميت وارث غير المذكورين كالتالي:

1. الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ). 2. الأم: ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة فرضًا، لقوله تعالى: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ). 3. الأب: ما بقي بعد فرض الزوجة والأم تعصيبًا.

وتقسم التركة على اثني عشر سهماً: للزوجة ثلاثة أسهم، وللأم ثلاثة أسهم، وللأب ستة أسهم.

ويجب التنبيه على أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يكفي فيها مجرد ، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108878
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي