كيف يوزع الميراث على أم وأخ شقيق؟
إذا لم يترك الميت إلا أمه وأخاه الشقيق، فلأمه الثلث فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ"، والباقي لأخيه الشقيق تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". فتقسم التركة ثلاثة أسهم، للأم سهم، وللأخ الشقيق سهمان. وننبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد الفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر في الوصايا والديون والحقوق الأخرى المقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115253