العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزع الميراث بين أم، وبنت، وثلاثة إخوة أشقاء للميت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للميت ورثة غير بنت وأم وإخوة أشقاء، فإن تُقسم كالتالي:

للبنت: النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". للأم: السدس فرضًا لوجود عدد من الإخوة لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". للإخوة الأشقاء: ما بقي بعد نصيب البنت والأم تعصيبًا، ويُقسم بينهم بالسوية لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".

يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين، وصايا، ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106047
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي