ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، وهل يرث زوج البنت المتوفاة من جدها؟
إذا توفي رجل وترك زوجة وثمانية أبناء وخمس بنات، ولم يترك غيرهم، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ"، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". تُقسم التركة على 24 سهمًا، للزوجة 3 أسهم، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
أما الابن المتوفى بعد ذلك، فيُقسم نصيبه على ورثته، والمعلومات المذكورة عنهم غير كافية لتحديد كيفية التوزيع (نوع قرابة إخوته). كذلك نصيب البنت المتوفاة (الأم) ينتقل لورثتها، وزوجها من جملة ورثتها، وهو لا يرث والدها (جد السائل)، وإنما يرث نصيب زوجته من تركة والدها.
يُنصح برفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون، قبل قسمة التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154373