العودة إلى البحث
السؤال

من يرث المتوفاة التي تركت ولدين ذكرين وثلاث إناث وزوج وأب وأم، وما نصيب كل منهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لزوجها الربع لوجود الفرع الوارث، ولأبويها السدسان لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، وتقسم على أربعة وثمانين سهماً، للزوج واحد وعشرون سهماً، وللأب أربعة عشر سهماً، وللأم أربعة عشر سهماً، ولكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود أمور أخرى متعلقة بها كالوصايا والديون والحقوق، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88950
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي