هل يجوز للزوجين اللذين لم ينجبا التبرع بكل أموالهما كصدقات في سبل الخير بعد وفاتهما، علماً بأن لكل منهما أمواله الخاصة، وبسبب عدم حاجة الورثة ورغبةً في تجنب طمعهم وعدم تصدقهم عنهما؟
إذا وُجِدَ لصاحب المال وارثٌ، فلا يجوز له أن يوصي بكل ماله؛ لحديث: "إن الله أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصية لوارث"، ولأن المال ينتقل للورثة قهراً بمجرد الوفاة.
فإن خالف الموصي وأوصى بكل ماله، لم تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث، وما زاد عن الثلث يتوقف على موافقة الورثة. أما النفقة والصدقة والهبة في الحياة، فلصاحب المال أن يعطي منها ما يشاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21004