العودة إلى البحث
السؤال

هل كان إعطاء نصف مال وذهب الابنة المتوفاة لوالد ابنتها، بصفته وكيلًا لابنته التي تبلغ 6 سنوات، صحيحًا، وهل لها نصيب من المبلغ الذي أعطته الجمعية الخيرية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ماتت البنت مع زوجها وأولادها وشُكَّ في تحديد المتوفى أولًا، فإنهم لا يتوارثون، ويُوزع ما تركه كل واحد على ورثته الأحياء. ما تركته البنت يُعطى نصفه لابنتها إن كانت وحيدة، أما النصف الآخر فللأب إن لم تكن الأم موجودة. وإن كانت الأم موجودة فلها السدس، والباقي للأب فرضًا وتعصيبًا. أما ما تعطيه الجمعية الخيرية فيوزع بحسب ما تحدده الجمعية. يجب التنبيه على أن قضايا خطيرة وتتطلب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وحصر الورثة والوصايا والديون، لأنها مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104673
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي