ما حكم الشرع في زواج رجل متزوج عرفيًا من فتاة بكر مع توفر أركان الزواج الشرعي ما عدا حضور الولي لعدم موافقته، وعدم إمكانية اللجوء إلى ولاية السلطان؟
إيجاب ولي المرأة أو وكيله في عقد النكاح شرط لا يصح النكاح بدونه عند جمهور الفقهاء، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل". وعليه، فإن هذا الزواج باطل على مذهب جماهير العلماء، ومعرفة الزوج بعدم رضا الولي لا تبرر الإقدام على هذا العقد الفاسد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78035