هل تُحتسب الطلقة الثانية بعد قول الزوج لزوجته "أنتِ لستِ امرأتي، ليس لكِ أن تطلبي مني شيئًا" مع اعتقاده بوقوع الطلاق الأول وأن الرجعة مشكوك فيها؟
العبارة "لست لي بامرأة" كناية طلاق، لا يقع بها الطلاق إلا إذا نويت به ذلك. أما قولك لزوجتك: "أنت طالق" فهو طلاق صريح يقع ولو كنت مازحًا. إذا كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث، وقد راجعت زوجتك في الحال، فقد رجعت إلى عصمتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168737