ما حكم المال المكتسب من إيجار منزل تم شراؤه بمال مختلط من الزكاة المدفوعة مرة واحدة، ومال متحايل به على الضرائب، وفوائد بنكية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
واجبة في المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه ، أما المال فلا تجب فيه الزكاة، ويجب التخلص منه.
البيت الذي يُشترى للربح لا تجب الزكاة في ذاته، بل في غلته إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول.
لا يلزم التخلص من البيت المُشترى بمال مختلط (حلال وحرام)، ويجوز الانتفاع به مع وجوب إخراج قدر المال الحرام للفقراء والمساكين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105829
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105829
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي