هل يمكن اعتبار المرأة مطلقة ولها الحق بالزواج بآخر إذا رفض زوجها الأول تطليقها، مع العلم أنها غادرت لبلدها مع ابنهما لغياب رعاية الزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة الزواج بآخر قبل طلاقها وانقضاء عدتها من زوجها الأول؛ لكونها متزوجة. فإذا علمت المرأة وزوجها الثاني أن نكاحها باطل، فإنهما يعتبران زانيين.
وإذا سافرت الزوجة دون إذن زوجها، فإنها تكون ناشزاً وآثمة، ويسقط عنها حق النفقة، ويجوز للزوج تأديبها. وإذا كان الزوج مقصراً في حقوقها، فيمكن للزوجة رفع أمرها إلى القاضي الشرعي، الذي ينظر في قضيتها ويزيل عنها الضرر، ويلزم الزوج بإعطائها حقها، أو يحكم لها بالطلاق أو الخلع.
أما أن تأخذ المرأة أولادها وتسافر دون إذن الزوج، فهذا تفريط عظيم وسبب للفوضى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133917
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133917
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي