العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر إعطاء فوائد البنوك للفقراء والمساكين بدلًا من أخذها للمنزل حرامًا، وهل تُعدّ هذه الفوائد من زكاة المال، وهل يجوز ذلك، وماذا تفعل إذا قلّ المال بسبب إخراج الزكاة عليه على مر السنين في حال وضعه في البنك بدون فوائد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية حتى لو لم يأخذ المودع فائدة، لأن موكل كآكله في الإثم، لقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

في زكاة الودائع الربوية هو زكاة أصل المال المودع، ولا تكون من الفائدة الخبيثة لقوله تعالى: "وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ".

الفوائد الربوية مال خبيث لا يجوز الانتفاع به، وتصرف في وجوه الخير والمصالح العامة بنية التخلص منها لا أنها صدقة، وللمودع رأس ماله فقط.

الله تعالى أباح من أوجه الكسب ما يغني عن .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66581
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي