هل يعتبر إعطاء فوائد البنوك للفقراء والمساكين بدلًا من أخذها للمنزل حرامًا، وهل تُعدّ هذه الفوائد من زكاة المال، وهل يجوز ذلك، وماذا تفعل إذا قلّ المال بسبب إخراج الزكاة عليه على مر السنين في حال وضعه في البنك بدون فوائد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية حتى لو لم يأخذ المودع فائدة، لأن موكل الربا كآكله في الإثم، لقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
الواجب في زكاة الودائع الربوية هو زكاة أصل المال المودع، ولا تكون الزكاة من الفائدة الخبيثة لقوله تعالى: "وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ".
الفوائد الربوية مال خبيث لا يجوز الانتفاع به، وتصرف في وجوه الخير والمصالح العامة بنية التخلص منها لا أنها صدقة، وللمودع رأس ماله فقط.
الله تعالى أباح من أوجه الكسب الحلال ما يغني عن الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66581
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66581
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي