ما حكم المبالغ التي تحصل عليها شركة الاستشارات كعمولة تسويقية أو نسبة مئوية من الشركات العالمية التي تُقدّم عروضاً لعملاء الشركة، دون علم العميل الأصلي، وما الوسيلة البديلة لتقديم الخدمة بمقابل مادي إذا كانت هذه المبالغ محرمة، وما حكم المبالغ المحصلة سابقاً مع صعوبة إعادتها؟
حكم أخذ عمولة من الشركة دون علم العميل، يعتمد على طبيعة العلاقة:
إذا كنتم وكلاء عن العملاء في العقد، فلا يجوز أخذ عمولة من الشركة إلا بإذن العميل، وما أُخذ دون إذنه يجب رده إليه، أو التصدق به عنه إن جُهل، ويجوز الاتفاق مع العميل على أجر مقابل الوكالة.
إذا لم تكونوا وكلاء عن العميل، وعملكم يقتصر على تعريف الشركة بالعميل والتقريب بينهما (سمسرة)، فيجوز أخذ عمولة من الشركة دون علم العميل أو العكس، لأن السمسار يأخذ أجرته ممن عمل له. لكن يشترط أن يعلم من تؤخذ منه العمولة بذلك وإلا كان أكلًا للمال بالباطل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138636