هل يجوز أخذ عمولة من العميل دون علمه، مقابل وساطة بينه وبين شركة، أو إضافة هذه العمولة لسعر المنتج بطلب من الشركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في أخذ عمولة من مقابل التوسط بينها وبين العميل، وهذا من السمسرة الجائزة. إذا طلب العميل البحث عن سلعة، فلا يجوز إضافة عمولة إلا بعد إعلامه. أما إذا لم يطلب العميل ذلك، وتقوم بتسويق سلع الشركة باتفاق أن الزيادة لك، فيجوز بيعها بزيادة دون إعلامه. واستشهد بقول ابن عباس: "لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127725
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127725
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي