هل يجوز أخذ فرق العمولة من العميل برفع السعر عليه دون علمه، بسبب عدم إعطاء الشركة العمولة المستحقة وتقليل المدير لها للاستفادة منها آخر العام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: يجب الاتفاق على عمولة الموظف لأنها جزء من الراتب وتجنبًا للنزاع، ولا يلزم إعطاء عمولة متعارف عليها بل بحسب الاتفاق.
ثانياً: لا يجوز للوكيل زيادة ثمن السلعة لصالحه إلا بإذن الموكل، وإلا فهو خيانة وأكل مال ، وربح للموكل، والوكيل يستحق أجرته المتفق عليها فقط.
ثالثاً: إذا اتفقت الشركة صراحة على عمولة محددة وامتنعت عن دفعها، وظفر الموظف بشيء من مالها، جاز له أخذ حقه المتيقن منه، بشرط ألا يزيد في ثمن السلعة، وألا يعرض نفسه للتهمة أو العقوبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20832
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20832
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي