هل على قريبتي الصلاة بعد أن تجاوزت الأربعين يومًا وبدأ ينزل منها دم أسمته الدكتورة "فاسدًا" واستمر نزوله 18 يومًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رأت المرأة الدم بعد الأربعين يومًا وتجاوز الخمسة عشر يومًا، فهو ، ويجب عليها أحكام المستحاضة:
1. الرجوع للعادة: إن كانت تعرف عادتها السابقة، تغتسل بعد انقضائها وتصلي.
2. التمييز: إن لم تكن لها عادة، تعتمد على تمييز دم بصفاته (لونه، ريحه، غلظه، الألم المصاحب).
3. غالب عادة النساء: إن لم يكن لها عادة ولا تمييز، تجلس غالب عادة النساء (ستة أو سبعة أيام).
بعد انقضاء مدة الحيض المعتبرة، تغتسل وتصلي وتصوم. يجب عليها التحفظ بخرقة، لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي والنوافل بذلك الوضوء حتى يخرج وقت .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109860
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109860
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي