هل يُعدّ حكم المحكمة الأوروبية بالطلاق طلاقًا شرعيًا، وما حكم الزوجة المُعلقة التي يُساومها زوجها على حضانة الأبناء مقابل طلاقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تخرج الزوجة من عصمة الزوج إلا بطلاق صادر منه أو من حاكم شرعي، وطلاق المحكمة المدنية غير نافذ. يجوز التنازل عن الأبناء عوضًا عن . لا يجوز للزوجة طلب الطلاق إلا لعذر شرعي، وزواج الزوج بامرأة أخرى ليس عذرًا مبيحًا لذلك. ينصح الزوج بتطليق زوجته إن أصرت على ذلك لتجنب بقائها كالمعلقة، وله أخذ حقه منها في حضانة الأبناء أو بعوض إن كان ذلك في مصلحته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81195
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81195
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي