العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ حكم المحكمة الأوروبية بالطلاق طلاقًا شرعيًا، وما حكم الزوجة المُعلقة التي يُساومها زوجها على حضانة الأبناء مقابل طلاقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تخرج الزوجة من عصمة الزوج إلا بطلاق صادر منه أو من حاكم شرعي، وطلاق المحكمة المدنية غير نافذ. يجوز التنازل عن الأبناء عوضًا عن . لا يجوز للزوجة طلب الطلاق إلا لعذر شرعي، وزواج الزوج بامرأة أخرى ليس عذرًا مبيحًا لذلك. ينصح الزوج بتطليق زوجته إن أصرت على ذلك لتجنب بقائها كالمعلقة، وله أخذ حقه منها في حضانة الأبناء أو بعوض إن كان ذلك في مصلحته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81195
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي