ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، علماً بأن لديه ثلاثة أبناء أخ شقيق، واثنتين من الأخوات الشقيقات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للأختين الشقيقتين الثلثان لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"، والباقي لأبناء الإخوة الأشقاء لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". فتقسم على 9 أسهم، للأختين 6 أسهم (لكل واحدة 3)، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد. ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية لخطورة المسائل المتعلقة بالتركات والتأكد من عدم وجود وارث أو وصايا أو ديون أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124754
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124754
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي