ما حكم أخذ أمين الصندوق للزيادة التي تطرأ على المبلغ الموجود في الصندوق، علمًا بأنه يُكمل النقصان من ماله الخاص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أمين الصندوق مؤتمن على ما تحت يده، فلا يجوز له أخذ المال الزائد إلا بعد إذن الجهة المسؤولة، حتى لو كان يكمل النقص من الصندوق. والأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدٍّ أو تفريط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142091
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142091
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي