ما حكم أخذ أمين الصندوق للزيادة التي تطرأ على المبلغ الموجود في الصندوق، علمًا بأنه يُكمل النقصان من ماله الخاص؟
أمين الصندوق مؤتمن على ما تحت يده، فلا يجوز له أخذ المال الزائد إلا بعد إذن الجهة المسؤولة، حتى لو كان يكمل النقص من الصندوق. والأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدٍّ أو تفريط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142091