العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة إخراج صدقة من مصروف البيت دون علم زوجها، مع رفضه لذلك، وادعائه أنه يتصدق عنهما، ولكن الزوجة لا تصدقه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوجة مؤتمنة على مال زوجها، فلا يجوز لها التصرف في شيء منه بغير إذنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها»، وقوله: «لا تنفق المرأة شيئًا من بيتها، إلا بإذن زوجها».

فإذا نهاها الزوج عن التصدق بشيء من ماله؛ لم يجز لها ذلك. وعليه؛ فلا يجوز لكِ التصدق بشيء من مال زوجك ما دام قد نهاكِ عن ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175053
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي