هل يجوز للزوجة إخراج صدقة من مصروف البيت دون علم زوجها، مع رفضه لذلك، وادعائه أنه يتصدق عنهما، ولكن الزوجة لا تصدقه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوجة مؤتمنة على مال زوجها، فلا يجوز لها التصرف في شيء منه بغير إذنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها»، وقوله: «لا تنفق المرأة شيئًا من بيتها، إلا بإذن زوجها».
فإذا نهاها الزوج عن التصدق بشيء من ماله؛ لم يجز لها ذلك. وعليه؛ فلا يجوز لكِ التصدق بشيء من مال زوجك ما دام قد نهاكِ عن ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175053
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175053
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي