هل يجوز صيام العشر الأوائل من ذي الحجة والتاسع والعاشر من محرم بنية قضاء صيام رمضان الفائت بسبب الحيض، مع العلم بوجود أيام فائتة من سنين سابقة لم تُقضَ؟
الأيام المذكورة يصح صومها بنية القضاء، ويجوز تشريك نية القضاء والنافلة فيها للحصول على الثوابين، وإن كان الأولى إفراد القضاء بنية مستقلة. أما تأخير القضاء لتلك المدة فلا يلزمك به شيء ما دمت جاهلة بحرمة التأخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111528