هل يجوز صيام العشر الأوائل من ذي الحجة لمن أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم تقضِ ما عليها بعد؟
هذه المسألة هي صيام النافلة قبل قضاء رمضان، وفيها خلاف بين العلماء. الأفضل لمن عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به قبل صيام التطوع. إذا صام المتطوع قبل قضاء ما عليه، فصيامه صحيح ما دام في الوقت متسع، مثل صيام يوم عرفة أو عاشوراء، والأفضل أن ينوي صيامها عن قضاء رمضان ليحصل على الأجرين. أما صيام ستة أيام من شوال، فلا تكون إلا بعد قضاء رمضان. يجوز صيام العشر الأوائل من ذي الحجة بنية النافلة، والأفضل نيتها قضاءً لرمضان ليحصل الأجران.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14689