العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الإجهاض بعد أربعة أشهر بدون سبب شرعي، وهل يُعدّ ذلك كقتل النفس التي ورد ذكرها في سورة التكوير، وما كفارة من قام به أو ساعد فيه، وهل تكفي التوبة النصوح في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإجهاض بعد نفخ الروح محرم ، لأنه قتل للنفس بغير حق. فإذا انفصل الجنين ميتًا، فديته غرة (عبد أو أمة) قيمتها عشر دية الأم، وعليه كفارة القتل على الراجح (عند الشافعية والحنابلة). أما إذا انفصل حيًا ثم مات، ففيه الدية عند الجميع.

من ساعد في الإجهاض بإعطاء الدواء أو الدلالة عليه، فعليه النصوح لتعاونه على الإثم والعدوان. أما من باشر الإسقاط، فعليه التوبة في الدية (الغرة) وتجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين.

اعتقاد أن كفارة الإجهاض هي القتل خاطئ، والجنين الساقط بالإجهاض ليس الموءودة المذكورة في القرآن، فالموءودة هي التي دفنها أهل الجاهلية حية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100340
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي