ما حكم الشرع في الإجهاض بعد أربعة أشهر بدون سبب شرعي، وهل يُعدّ ذلك كقتل النفس التي ورد ذكرها في سورة التكوير، وما كفارة من قام به أو ساعد فيه، وهل تكفي التوبة النصوح في هذه الحالة؟
الإجهاض بعد نفخ الروح محرم بالإجماع، لأنه قتل للنفس بغير حق. فإذا انفصل الجنين ميتًا، فديته غرة (عبد أو أمة) قيمتها عشر دية الأم، وعليه كفارة القتل على الراجح (عند الشافعية والحنابلة). أما إذا انفصل حيًا ثم مات، ففيه الدية والكفارة عند الجميع.
من ساعد في الإجهاض بإعطاء الدواء أو الدلالة عليه، فعليه التوبة النصوح لتعاونه على الإثم والعدوان. أما من باشر الإسقاط، فعليه التوبة والمشاركة في الدية (الغرة) وتجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين.
اعتقاد أن كفارة الإجهاض هي القتل خاطئ، والجنين الساقط بالإجهاض ليس الموءودة المذكورة في القرآن، فالموءودة هي التي دفنها أهل الجاهلية حية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100340