هل تُعتبر السيدة مذنبة لإجرائها عملية إجهاض بعد ثلاثة أشهر من الحمل، رغم تأكيد الأطباء بعدم وجود خطر، وما هي الكفارة الواجبة عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الإجهاض محرم شرعًا إلا في حالتين: خطر مؤكد على حياة الأم، أو موت الجنين. ويحرم بالإجماع بعد نفخ الروح إلا لخطر على حياة الأم. وقبل نفخ الروح يحرم أيضًا إلا لمصلحة شرعية أو دفع ضرر. الإجهاض المذكور في السؤال لا مبرر شرعي له. وعلى السائلة التوبة والاستغفار. تلزم الدية (عشر دية المرأة، حوالي 213 جرام ذهب) بعد تخلق الجنين (في الأسبوع التاسع)، ويستحب الكفارة (عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102520