العودة إلى البحث

هل يرث القاتل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

القاتل عمدًا لا يرث مطلقًا من المال ولا من الدية، وهذا باتفاق أهل العلم. أما القاتل خطأً فقد اختلف الفقهاء فيه:

- الشافعية والحنفية: لا يرث مطلقًا كالقاتل عمدًا.

- المالكية: يرث من المال دون الدية.

- الحنابلة: القتل المضمون بقصاص أو دية أو كفارة لا إرث فيه، وإن كان غير مضمون -كمن قصد منع مورثه مما له فعله من سقي دواء أو ربط جراحة فمات- فيرثه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي