العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في صيام المرأة المضطربة الدورة الشهرية إذا جاءتها الدورة قبل رمضان بيومين، مع العلم أنها جاءتها قبل أسبوعين فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عاد الدم بعد خمسة عشر يومًا من انقطاع الأول، فهو حيض ثانٍ. وإن عاد قبل هذه المدة، فيحسب الدم الأول مع ما تخلله من طهر والدم الثاني، فإن نقص مجموعها عن خمسة عشر يومًا، فالدم الثاني تكملة الأول. وهذا مذهب الشافعية. أما المالكية، فلا يحسبون الطهر المتخلل من الحيض، ويعتبرون الدمين حيضًا واحدًا إن لم يتجاوز مجموعهما خمسة عشر يومًا أو أكثر العادة مع ثلاثة أيام. وإذا تجاوز مجموع الدمين أو تجاوزت أيام الدم الملفق خمسة عشر يومًا أو أكثر العادة مع الزيادة، فتعتبر المرأة مستحاضة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71415
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي