ما حكم الحلف على أختي بالطلاق إذا بادرت زوجتي بالصلح معها، مع العلم أن أختي هي التي بادرت بالصلح؟
لا إثم عليك في يمينك حتى لو حنثت فيها، وتلزمك كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ». ولا يقع الطلاق بقولك: «ولو أتتك سأطلقها»؛ لأنه مجرد وعد بالطلاق لا يلزم الوفاء به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187777