هل يجوز إرسال مال الزكاة لابنة الأخ اليتيمة المسيحية المقيمة في الخارج، والتي تخلت عنها أمها، بهدف مساعدتها وتأليف قلبها على الإسلام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إعطاء لبنت أخيك الكافرة لمجرد رغبتها في القدوم إليكم، لأن تأليفها على ليس مبرراً لإعطائها من مال الزكاة، لعدم توفر الذي يشترطه أهل العلم في من يؤلف من الكفار من مال الزكاة وهو حاجة المسلمين إلى ذلك، والشافعية لا يرون إعطاء الكافر من الزكاة مطلقاً، أما الحنابلة والمالكية فيرون إعطاء الكافر من الزكاة إن كان ممن يؤلف، وهم رؤساء قومهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره.
ويجب البحث لها عن مساعدة من جهة أخرى غير الزكاة، في استقدامها ودعوتها إلى العودة إلى الإسلام، لأنها كانت مسلمة بالتبعية لأبيها المسلم، فمن كان أبوه مسلماً وأمه نصرانية فإنه يكون مسلماً قبل بلوغه تبعاً لأبيه، فإذا بلغ واختار غير الإسلام كان ذلك ردة عن دينه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82376
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82376
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي