هل يجب قضاء صلاتي الظهر والعصر إذا نزلت الكدرة في موعد الحيض، ثم انقطعت لساعة، وعادت مرة أخرى، مع العلم أن الكدرة من عادة الحيض؟
المفتى به عندنا -وهو مذهب الحنابلة- أن الكدرة إذا كانت في موعد العادة وصاحبها ألم الحيض ومغصه تعتبر حيضًا. وعلى هذا المذهب، إذا انقطع الدم بحيث لو أدخلت قطنة فخرجت نقية، فالأحوط قضاء صلاتي الظهر والعصر؛ لأن الطهر المتخلل يعد طهرًا صحيحًا. فإذا انقطع دم المرأة في أثناء عادتها، ولو لأقل مدة، فهي طاهر تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات. وإذا طهرت الحائض قبل خروج وقت الصلاة -ولو بقدر تكبيرة- لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195783