العودة إلى البحث

ما رأي فضيلتكم في أدلة من يرى أن الصور المحرمة هي صور المعبودات من دون الله تعالى، مستدلاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صورة الطائر التي كانت عند السيدة عائشة رضي الله عنها، وبفعل الصحابة في سك النقود التي عليها صور، وبصناعة التماثيل التي وردت في القرآن الكريم على أنها معجزة للأنبياء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم تصوير ذوات الأرواح، والموسوعة الفقهية الكويتية تضعّف وتُهجّن القول القائل بعدم التحريم إلا إذا صُنع الصنم ليُعبد من دون الله، لأنه لا يُعرف له قائل من العلماء المعروفين، وتُحكي إجماع أهل العلم على تحريم الصور ذات الظل والمجسّدة لذوات الأرواح.

العِلَّتان الأساسيتان للتحريم هما: التعدي على وصف وفعل خاص بالله تعالى، وكون الصور وسيلة لتعظيم غير الله وثبيت الشرك. وإذا انتفت هاتان العلتان تكون الصورة حلالاً.

وقد استُشكل الاستدلال بحديث عائشة -رضي الله عنها- في صورة الطائر، لأن الحديث له روايات متعددة. فالراجح في فقه حديث عائشة هو أن الصور إذا كانت "رقماً في ثوب" فجائز استعمالها على وجه ممتهن يزول معه التعظيم.

كما تم الرد على ادعاء الدكتور أبي بكر بأن عمر بن الخطاب ومعاوية وعبد الملك بن مروان قد سكّوا نقوداً عليها صور للملوك الفرس والروم، حيث اتفق المؤرخون على أن عبد الملك بن مروان هو أول من ضرب النقود في الإسلام، وقبل ذلك كان المسلمون يتعاملون بسكة فارس والروم للحاجة والضرورة، لا إقرارًا للصور التي عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي