هل يجوز لزوجي التحدث هاتفيًّا مع زوجة صديقه المتوفى للاطمئنان عليها وعلى ابنها، علمًا بأنها تتواصل معه دينياً عبر البريد الإلكتروني، وأن زوجي لا يرى انطباق آية: "فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ" عليها؟
يجوز للرجل التحدث مع المرأة الأجنبية للحاجة مع مراعاة الضوابط الشرعية كعدم الخلوة وعدم اللين في الكلام، فصوت المرأة ليس بعورة، والخضوع المنهي عنه هو ترقيق الصوت وترخيمه. محادثة الشابة الأجنبية لا تسلم غالبًا، ولهذا منع بعض العلماء تعزية الشابة، ويجب الحذر من محادثتها إلا لحاجة شرعية، وعليها أن تتقي الله وتكف عن محادثتهم لغير حاجة شرعية، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (النور: 21). وينبغي نصحهم بالحكمة والموعظة الحسنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124260