العودة إلى البحث

هل يجوز إتمام الزواج بفتاة كانت مخطوبة لشخص آخر، وساعدتها على فسخ الخطبة منه بعد رفض أهلها، وما كفارة ذلك إن كان خطأ، وهل تعثر الزواج الحالي دليل على الخطأ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم، إلا في حالات معينة، مثل رفض المخطوبة للخاطب الأول أو موافقته على خطبة آخر، أو إذا أذن الخاطب الأول بذلك، أو لم يعلم الخاطب الثاني بإجابة الأول. وإذا رفضت المخطوبة الخاطب الأول، حتى لو كان وليها قد وافق، يسقط حكم الإجابة؛ لأن الحق لها. وإذا تقدمت لخطبتها بعد علمك بردها للخاطب الأول فلا حرج عليك. وتعثر الزواج قد يكون ابتلاءً لا عقوبة، وينصح بالدعاء وتجنب المغالاة في المهور، مع الانتباه إلى أن محادثة المرأة الأجنبية لا تجوز إلا لحاجة ومع الالتزام بالضوابط الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي