العودة إلى البحث
السؤال

ما رأي الشرع في حكم خطبة الرجل للمرأة التي لا ترغب بخاطبها الحالي، وترغب بالزواج من الخاطب الثاني، ولكن والدها يرفض الخاطب الثاني عملًا بحديث "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لك خطبة الفتاة المذكورة؛ لأن ظاهر الحال أنها وافقت على خاطبها، وإن كان ذلك إرضاءً لأهلها. فيجب عليك قطع علاقتك بها حتى تفسخ خطبتها، وحينها لا حرج عليك في التقدم لخطبتها. إن لم تتيسر خطبتها، فابحث عن غيرها، ولا تعلق أمر زواجك بامرأة معينة، فالله أعلم أين الخير، قال تعالى: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172771
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي