العودة إلى البحث
السؤال

هل ينطبق حديث الرسول: "إن الخاطب على خطبة أخيه حرام" على حالة خطوبة انتهت، ثم عاد الخاطب للتقدم للزواج من المخطوبة السابقة بعد فترة من الانقطاع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فهمناه أن الشاب الثاني يريد التقدم لخطبتك وتسألين عن حكم الخطبة على الخطبة، وهل ينطبق عليك حديث: "ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه".

الخطبة وعد بالزواج ولكل طرف التراجع، والأحاديث تحرم الخطبة على الخطبة، كقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته أخيه"، وقوله: "لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته". والمقصود تحريم خطبة المرأة إذا خطبها شخص وأجيب بالقبول وركنت إليه، فلا يجوز لأحد أن يخطب عليها.

قال ابن أبي زيد المالكي: "ولا يخطب أحد على خطبة أخيه، ولا يسم على سومه، وذلك إذا تقاربا وركنا". وفي صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسامة. وعليه، لا حرج على هذا الشاب من تقدمه لخطبتك ما دمتِ قد فسختِ الخطبة . واختاري صاحب والخلق لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه". وننبه إلى عدم جواز العلاقات مع الرجال الأجانب إلا في ظل زواج شرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63822
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي