هل تُعدّ هذه الحالة خطبة فوق خطبة، مع الأخذ في الاعتبار رفض الفتاة للخاطب الأول وعدم أخذ رأيها في الزواج في مجتمعها؟
جاءت السنة النبوية الصحيحة بالنهي عن خِطبة الرجل على خِطبة أخيه، ومحل ذلك إن ركنت المرأة للخاطب ورضيت به، أما إن لم ترتضه فلا يحرم خطبتها. فإذا لم تقبل هذه الفتاة الخطبة، فيجوز لك خطبتها. وإذا كان أهلها يعقدون الأمر، فيمكن البحث عن سبيل لإقناع وليها بزواجها منك، وأن يبين له أنه لا يجوز إجبار البالغة الرشيدة على الزواج ممن لا ترغب الزواج منه. وإلا، جاز لها رفع أمرها إلى القضاء الشرعي لينظر القاضي في الأمر، ويزوجها، أو يوكل من يزوجها إن ثبت عنده عضل وليها لها. وإن لم يتيسر لك الزواج منها، فابحث عن غيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172505