هل تجوز خطبة رجل على خطبة أخيه بعد رفض أخي المخطوبة، وهل يعد من خطبها بعد ذلك منافقًا مع التزامه بمساعدتي أولًا؟
إذا قبلت الفتاة بك ولم تتراجع عن قبولها، فلا يحل لأحد خطبتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". والمعتبر في القبول والرفض هي الفتاة نفسها ما دامت بالغة عاقلة، أو وليها إن كانت مُجبرة. أما الرجل الذي خطبها لابنه، فالواجب إحسان الظن به، فقد يكون ظن أنها رجعت عن قبولها لك. ولا يجوز إجبار المرأة البالغة العاقلة على الزواج بمن لا تريد، ولا يجوز لوليها منعها من الزواج من كفئها الذي ترغب فيه، وإلا كان عاضلاً ولها حق رفع الأمر للقاضي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104931