العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز خطبة رجل على خطبة أخيه بعد رفض أخي المخطوبة، وهل يعد من خطبها بعد ذلك منافقًا مع التزامه بمساعدتي أولًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قبلت الفتاة بك ولم تتراجع عن قبولها، فلا يحل لأحد خطبتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". والمعتبر في القبول والرفض هي الفتاة نفسها ما دامت بالغة عاقلة، أو وليها إن كانت مُجبرة. أما الرجل الذي خطبها لابنه، الظن به، فقد يكون ظن أنها رجعت عن قبولها لك. ولا يجوز إجبار المرأة البالغة العاقلة على الزواج بمن لا تريد، ولا يجوز لوليها منعها من الزواج من كفئها الذي ترغب فيه، وإلا كان عاضلاً ولها حق رفع الأمر للقاضي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104931
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي