العودة إلى البحث

هل يجوز أن يتقدم رجل لخطبة امرأة كانت مخطوبة وفسخت خطبتها من طرفها، مع العلم أن أهلها وخطيبها السابق يعتبرونها مخطوبة، وهل يجوز لزميلها الذي أحبته أن يتقدم لها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يحرم خطبة المخطوبة إذا حصل الركون منها أو من وليها، ما لم يكن الخاطب الأول فاسقًا، فيجوز خطبتها له. أما إذا رجعت المخطوبة غير المجبرة عن الخطبة، فيجوز للخاطب الثاني خطبتها. وأما المجبرة، فإذا كرهت الخاطب الأول واختارت غيره سقط حكم إجابة وليها؛ لأن اختيارها مقدم، وإن كرهته ولم تجز سواه فينبغي أن يسقط حكم إجابة وليها أيضًا. وقد قال بعض العلماء إنه لا أثر لإجابة أو رد المجبرة؛ لأن وليها يملك تزويجها بغير اختيارها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي