العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يتقدم رجل لخطبة امرأة كانت مخطوبة وفسخت خطبتها من طرفها، مع العلم أن أهلها وخطيبها السابق يعتبرونها مخطوبة، وهل يجوز لزميلها الذي أحبته أن يتقدم لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم خطبة المخطوبة إذا حصل الركون منها أو من وليها، ما لم يكن الخاطب الأول فاسقًا، فيجوز خطبتها له. أما إذا رجعت المخطوبة غير المجبرة عن الخطبة، فيجوز للخاطب الثاني خطبتها. وأما المجبرة، فإذا كرهت الخاطب الأول واختارت غيره سقط حكم إجابة وليها؛ لأن اختيارها مقدم، وإن كرهته ولم تجز سواه فينبغي أن يسقط حكم إجابة وليها أيضًا. وقد قال بعض العلماء إنه لا أثر لإجابة أو رد المجبرة؛ لأن وليها يملك تزويجها بغير اختيارها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43531
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي