هل ما فعله أخوك من إبداء رغبته بالزواج من ابنة عمه بعد خطبتها لرجل آخر (دون عقد)، ودعائه بالزواج منها صحيح شرعاً، وهل في دعائه محذور أو اعتداء؟
لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ). وأجمع العلماء على تحريم ذلك إذا صُرّح للخاطب بالإجابة. فإذا أظهر أخوك رغبته في الزواج بعد خطبة غيره، فهذا محرم، وعليه أن يستغفر الله ويندم على ما فعل، ويبين لعمه أنه نادم وينصحه بالوفاء للخاطب الأول إلا لموجب شرعي. وعليه أن يدعو الله بالزوجة الصالحة عموماً، لا بامرأة معينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6623