هل يجوز خطبة فتاة مخطوبة بالإكراه، وهل يدخل ذلك في نهي الرسول عن الخطبة على خطبة الأخ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز خطبة المسلم على خطبة أخيه ما لم يترك الخاطب الأول أو يأذن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب".
التعويل في إجابة الخطبة للبكر يكون لوليها، وللثيّب يكون لها، لكن إن كرهت البكر الخاطب وصرحت بالرفض أو عينت كفؤًا آخر، يسقط جواب وليها ويجوز لمن عينته أن يتقدم لخطبتها.
وعلى قول بعض الحنابلة، يسقط جواب الولي حتى لو لم تختر البكر خاطبًا آخر.
والراجح أن البكر البالغ لا يجبرها وليها على الزواج ممن لا ترغب فيه، ولها أن ترفع أمرها للقضاء. واستدلوا بحديث: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر"، وقول ابن تيمية بأن إكراه المرأة على الزواج ممن تكره مخالف للأصول والعقول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5642
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5642
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي