هل يجوز تنبيه خاطبٍ متوانٍ بأن هناك من يخطط لخطبة الفتاة نفسها، مع مراعاة حديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"؟
إذا كان المقصود تنبيه أحد الرجلين بأن الآخر ينوي خطبة امرأة فلا حرج في ذلك، ولا يدخل هذا في النهي عن الخطبة على خطبة المسلم؛ لأن النهي الوارد في الحديث، والمجمع عليه عند أهل العلم يتعلق بالخطبة بعد الإجابة والركون، وذلك لما يؤدي إليه من الحقد والتباغض. ومحل النهي هو حصول الركون، فإذا ركنت المرأة أو وليها ووقع الرضا لم يجز لأحد الخطبة على من ركن إليه ورضي به. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد فاطمة بنت قيس بعد أن خطبها معاوية وأبو جهم؛ لعدم حصول ركون وميل منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129850