ما حكم الشرع في التخارج من شراكة بناء عمارة مع الاتفاق على نسبة مرابحة، ثم هدم دور من العمارة ووقف البناء بعد التخارج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أنهيت الشراكة قبل هدم الدور الزائد ووقف البناء، فلا يلزمك شيء، والتبعة كلها على المالك وحده؛ لأن الخسارة تكون على الشركاء بنسبة أموالهم، وأنت لم تعد شريكًا. وكما أن الربح كان سيكون له وحده، فالخسارة لا تلحق من خرج من قبل حدوثها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»؛ ومعناه أن العوائد والنماء لمن يتحمل تبعة التلف والهلاك، وقد استخلص الفقهاء منه قاعدة "الغنم بالغرم". ويتم إنهاء الشركة بتقييم الأرض والبناء عند التخارج، وإعطاء الخارج حصته، ويجوز التراضي على غير ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16965
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16965
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي