العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها، خصوصًا إذا كانت شديدة الغيرة وتخشى الفتنة في دينها، وهل حديث نهي النبي عن زواج علي على فاطمة دليل على أن زواج الرجل على امرأته أذى لها؟ وهل هذا الحديث يعني أن الرجل لا يتزوج إلا على المرأة الناقصة بناءً على أن أربعًا من النساء اكتملن، وهل يؤثر هذا على إيمانها وأعمالها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

التعدد حق شرعه الله تعالى للرجل، وفيه حكم لا تخفى، فلا ينبغي للمرأة أن تبخل بفضل الله تعالى على أختها المسلمة بمشاركتها في زوجها، ففيه يندفع عنها ألم الوحشة ومرارة الوحدة. إن الطلاق مهما كان سببه وقعه على المرأة شديد، وصبرها على التعدد خير لها وأهون من عودتها إلى بيت أهلها بلا زوج. طلب المرأة الطلاق بسبب التعدد لا يجوز، فالتعدد ليس من الأسباب المبيحة للطلاق؛ لأن الإسلام ينظر إلى المصالح العامة للمجتمع. منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من الزواج على ابنته فاطمة كان لخصوصية لفاطمة وأبيها. أما كراهية المرأة لتعدد زوجها فهو أمر طبيعي وفطري، لكن يجب التسليم لأحكام الله والرضا بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي