هل يجوز لمن يبيع بضائع من خارج بلد إسلامي لداخله أن يدل المشترين على سائقين يعلم أنهم يدفعون الرشوة، مع العلم أنهم مخيرون بين الرشوة والمكس (التعشير) وأن المكس أخف من الرشوة، وأن عدم الدلالة قد يمنع المشترين من الشراء لغياب وسيلة الإيصال الموثوقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على التاجر في دلالة المشترين على من يوصل لهم بضاعتهم، وحتى لو كان السائقون يتعاملون تعاملًا غير مشروع، فإثم ما يفعلونه يقع عليهم، وينبغي نصحهم بتقوى الله. وما يدفعونه لدفع الظلم والتحايل على المكس المحرم ليس رشوة. وإذا كانت الضرائب بدون مقابل أو بمقابل خدمات لا تبلغ الرسم الجمركي، فهي من المكس المحرم، ويجوز دفعها بما هو أخف لدفع ضرر أكبر، عملًا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين. وأخذ التاجر بفتوى عالم لا يمنع التعامل مع من لا يرى ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130732
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130732
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي