هل يجوز قتل الزوجة التي تمارس السحر وتضر الآخرين، بمن فيهم زوجها وأبناؤها، وهل يعتبر ذلك حلاً لمواجهة أفعالها الإجرامية؟
إذا ثبت ما نسب لزوجة أخيك، فإن أعمالها من كبائر المنكرات (كالتردد على السحرة، والذهاب للكنيسة، وفعل السحر، وإشاعة عجز زوجها). هذه الأفعال لا تبيح قتل النفس المؤمنة، فهو من أكبر الكبائر. أما تمكينها الساحر من نفسها، فإن ثبت ذلك بأربعة شهود أو بإقرارها، فإنها تستحق الرجم، ولكن تطبيق هذا الحد من اختصاص السلطان أو نائبه. إن لم تثبت هذه الفاحشة، فراميها يستحق ثمانين جلدة. وينبغي التحقق من مصدر المعلومات، خاصة إذا كان من راقٍ قد يكون مشعوذاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59129