كيف يتم تصفية أسهم المتوفى المتضمنة لشركات محرمة ومختلطة ومباحة، وماذا يُفعل بقيمة الأسهم المحرمة والمختلطة؟ وماذا لو رفض أحد الورثة وطالب بنصيبه دون اعتبار لمصدره، فهل يُعطى مع تذكيره بوجوب إخراج قدر معين دون إلزامه، درءاً للمشاكل، خاصة مع وجود خلاف في مسألة جواز ميراث صاحب المال الحرام؟
رأس مال الميت الحلال في الأسهم مباح، لكن أرباح الأسهم المحرمة، ونسبة الحرام من الربح في الأسهم المختلطة، مال خبيث لا يحل للورثة. بيّن لهم حكمه، وادعهم للتخلص منه، فإن أذنوا لك، وإلا فأعط كل وارث حقه ليتخلص هو منه.
لا يجوز للوصي التصدق بمال القاصر المحرم. ويجوز للوارث الفقير المحتاج الأخذ من المال المحرم لكسبه، ومن لم يكن فقيرًا لا يحل له، وعليه التخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين.
من اقتنع بفتوى إباحة الانتفاع بالمال الحرام للوارث مطلقًا دون هوى، نرجو أن يرفع عنه الإثم، إذ لا يجب على المقلد اتباع مجتهد بعينه، لكن اتباع الأقوال الشاذة زلات العلماء لا يجوز. للعامي أن يستفتي من يشاء دون تلقط للرخص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123904