العودة إلى البحث
السؤال

هل الربح الناتج عن بيع أسهم محرمة لمتوفى بسعر أعلى من سعر الشراء يُعد ربا، وهل يجب بيع السهم برأس المال الأصلي الذي اشتراه به المورث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الزائد عن رأس المال في أسهم البنك الربوي حرام. أما الأسهم المختلطة، فيجوز من أجازها من أهل العلم مع وجوب التخلص من نسبة من أرباحها. ومن قلد من أفتى بجواز التخلص من الأسهم المحرمة ببيعها فلا حرج عليه، لكن يلزمه التصدق بما زاد على رأس المال للفقراء، لقوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124225
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي