ما حكم وعد الأب بعدم الصلاة في المسجد لخوفه على ابنه من ملاحقة الشرطة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان في خروجك في المسجد ضرر عليك، فأنت معذور عن التخلف عن الجماعة، ويجب أن تطيع والدك في هذا، ويعد الخوف من الغرماء بسجن أو ملازمة أو ما في معناهما من الإيذاء، من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة. أما إذا لم يكن هناك ضرر، فلا يجوز لأبيك أن يمنعك من الخروج إلى صلاة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف"، ولقوله: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"، ولقوله أيضًا: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". لكن لو نهاك عن الخروج إلى جماعة المسجد لتصلي معه جماعة لزمك طاعته، وينبغي أن تنصح أباك وتبره في غير ما يأمر به من معصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67533
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67533
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي