هل صلاة المأموم صحيحة إذا نوى أولاً إكمال ركعة واحدة مع الإمام الذي أغفل سجدة في صلاته السابقة، ثم غيّر نيته لإتمام ركعتي الفجر بعدما شرع الإمام في صلاة ركعتين كاملتين؟
إذا نسي الإمام سجدة من الركعة الأخيرة في صلاة الصبح ثم تذكر بعد السلام، فإن لم يطل الفصل يكبر ويسجد ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، ولا يأتي بركعة. وإذا طال الفصل، أو تكلم لغير مصلحة الصلاة، أو أحدث، يستأنف الصلاة من جديد. يُرجع في تقدير طول الفصل وقِصَره إلى العرف والعادة، لا بمدة محددة.
أما المأموم الذي دخل بنية إكمال الصلاة، ثم غير نيته إلى استئناف صلاة جديدة دون تكبيرة إحرام، فصلاته لا تصح. فالانتقال من نية إلى نية أخرى أثناء الصلاة دون تكبيرة إحرام يبطل الأولى ولا يصح الثانية. كان الواجب عليه أن ينوي الفجر ويكبر للإحرام ثم يصلي ركعتين، أو أن يبقى على نيته الأولى ويفارق الإمام بعد قيامه للركعة الثانية ويسلم، أو ينتظره ويسلم معه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191173